قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،
يوم الثلاثاء بالرباط ، إن مشروع القانون
التنظيمي رقم 21 - 04 المتعلق بمجلس النواب يطرح تصورا بديلا
بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية .
وأبرز السيد لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة
للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى
وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن المشروع ينص على تعويض الدائرة الانتخابية
الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية
الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين ، يأخذ
الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة ، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة
اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة .
وفي هذا الإطار ، يضيف السيد لفتيت ، يقترح المشروع تخصيص ثلاثة مقاعد كعدد
أدنى لكل دائرة جهوية ، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعدا) بحسب عدد السكان ، على
ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية .
وبذلك يقترح المشروع توزيع المقاعد بشكل يخول ثلاثة مقاعد للدائرة الانتخابية
الجهوية أقل من 250 ألف نسمة ، وخمسة مقاعد للدائرة ما بين 250 ألف وأقل من مليون
نسمة ، وستة مقاعد للدائرة مابين مليون وأقل من مليوني نسمة ، وسبعة مقاعد للدائرة
ما بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة ، وثمانية مقاعد للدائرة الانتخابية ما بين
3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة ، و10 مقاعد للدائرة مابين 4 ملايين وأقل من 6
ملايين نسمة ، و12 مقعدا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة وأكثر
.
وتبعا لذلك ، يبرز المسؤول الحكومي ، يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة
انتخابية جهوية بثمانية مقاعد لجهة طنجة -
تطوان - الحسيمة
، وسبعة مقاعد لجهة الشرق ، و10 مقاعد لجهة فاس - مكناس
، و10 مقاعد لجهة الرباط - سلا - القنيطرة ، وسبعة مقاعد لجهة بني ملال - خنيفرة
، و12 مقعدا لجهة الدار البيضاء - سطات ، و10 مقاعد لجهة مراكش - آسفي
، وستة مقاعد لجهة درعة - تافيلالت ، وسبعة مقاعد لجهة سوس - ماسة
، وخمسة مقاعد لجهة كلميم - واد نون ، وخمسة مقاعد لجهة العيون - الساقية
الحمراء ، وثلاثة مقاعد لجهة الداخلة - وادي الذهب .
وبهدف تأطير هذه الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة وتدقيق قواعدها لتحقيق
الغاية النبيلة المتوخاة منها ، يضيف السيد لفتيت ، ينص المشروع على ضوابط تهم
اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة ، بدون تقسيمها إلى جزأين ، ووجوب أن
تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب
ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية ، مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها
في حدود ثلث المقاعد (شباب ، أطر ، أفراد الجالية) .
كما يقر المشروع ، وفق الوزير ، بتخصيص المرتبتين الأولي والثانية في كل لائحة
ترشیح حصريا للنساء ، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة
للدوائر الانتخابية المحلية ، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى
الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية
حقيقية .
من جهة أخرى ، أشار السيد لفتيت إلى أن المشروع ينص على تجريد كل نائب تخلى
خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه ، وذلك سعيا إلى
ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين ، مشيرا إلى أن نفس الإجراء ينطبق على كل نائب تخلى
عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها ، مع تمكين الحزب السياسي الذي
ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس
مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية .
وسجل الوزير أنه حرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات
الانتخابية التي يقوم بها المترشحون ، وإضفاء الشقافية اللازمة عليها ، تحقيقا
للمنافسة المنصفة والشريفة ، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب
حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق
الأحكام المقررة بهذا الخصوص . ولفت إلى
أنه في حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة ، ينص المشروع على تجريد النائب
المعني من عضويته ، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء
مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية ، سواء منها العامة أو الجزئية ، طيلة
مدتين انتدابيتين متتاليتين ، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات
المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب
السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته . وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق
بتشكيل لوائح مترشحيها ، فإن المشروع يقر ، حسب الوزير ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب ، مفيدا
بأنه يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا
بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى ، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند
توزيع المقاعد أسماء المنتخبين . على صعيد آخر ، ولضمان حد أدنى من الشرعية
التمثيلية للمنتخبين ، يوضح السيد لفتيت ، فإن المشروع يشترط ، للإعلان عن انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو
المترشح الفريد ، حصول اللائحة أو المترشح
المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل .
كما ينص المشروع على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف
نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب ، وذلك أخذا بعين الاعتبار
للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية ، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين
الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي
من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف .
وسيتم تحديد قائمة هذه الجماعات ، وفق الوزير ، بنص تنظيمي ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق حاليا
ب13 جماعة كبرى ، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي
مکناس ، و آسفي ، ووجدة ،
والقنيطرة ، وأكادير ، وتطوان وتمارة .